responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 85

قدّمناه.»[1] و قال الشهيد الثاني في شرح كلام المحقّق رحمهما الله في الشرائع: «و يسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً. و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي» ما هذا نصّ كلامه: «إنّما يسقط الحدّ عنه بمجرّد الدعوى و إن لم يثبت الزوجيّة، لأنّ دعواه شبهة في الحلّ، و الحدّ يدرأ بالشبهة. و مثله ما لو ادّعى شراء الأمة من مالكها و إن لم يثبت ذلك. و لا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحدّ. فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر، أو حرّة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء.»[2] و قال في الجواهر: «و كيف كان فلا خلاف في أنّه يشترط في تعلّق الحدّ بالزاني و الزانية، العلم بالتحريم عليه حين الفعل، أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد و التقليد، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيه، مضافاً إلى الأصل و خبر درء الحدّ بالشبهة و غير ذلك.»[3] و تمسّك أيضاً بالقاعدة في سقوط الحدّ بادّعاء الزوجيّة[4]، و كذا بادّعاء التوبة قبل قيام البيّنة[5]، فراجع.

و قال ابن قدامة الحنبلي: «فإن زفّت إليه غير زوجته و قيل: هذه زوجتك، فوطأها يعتقدها زوجته، فلا حدّ عليه؛ لا نعلم فيه خلافاً. و إن لم يقل له: هذه زوجتك، أو وجد على فراشه امرأة ظنّها امرأته أو جاريته فوطأها، أو دعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرها فظنّها المدعوّة فوطأها، أو اشتبه عليه ذلك لعماه، فلا حدّ عليه ... لنا: أنّه وطء اعتقد


[1]- كتاب السرائر، ج 3، ص 446.

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، صص 337 و 338.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، ص 261.

[4]- نفس المصدر، ص 276.

[5]- نفس المصدر، ص 308.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست