و عليه، فلا بدّ أن يلاحظ كلّ مورد بحسبه، كما أنّ الموارد المذكورة جائزة و مشروعة في نظرنا.
و أمّا العامّة فيظهر من ملاحظة كلماتهم أنّ إزالة البكارة بالإصبع جرم عندهم، و يؤدّب المفتضّ على ذلك، و لكن لم يذكروا مقداراً معيّناً في عقوبته.[1]
[1]- راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 342.