قال المحقّق رحمه الله:
«التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطأها قبل الإذن، كان عليه ثُمن حدّ الزاني.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 145.