responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 702

و هو الرأي المختار، و ذلك للنصوص التالية:

1- ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان- يعني: عبد اللَّه- و غيره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، و تضرب الحدّ.»[1] و افتضاض الجارية و اقتضاضها بمعنى واحد، أي إزالة بكارتها.

و لا وجه لحمل الحدّ هنا- المعروف فيه تعيينه بنظر الحاكم- على التعزير، و ذلك لما سيأتي من الأخبار.

2- ما رواه أيضاً الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين.»[2] 3- ما رواه الشيخ و الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها، و تجلد ثمانين.»[3] و السند حسن ب: «إبراهيم بن هاشم».

4- ما رواه الصدوق مرسلًا بقوله: «و في خبر آخر: تضرب ثمانين».[4] و لعلّ تلك الأحاديث المنقولة بطرق مختلفة مع اختلاف قليل في متنها، إنّما هي حديث واحد، و الاختلاف ناشٍ من النقل.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 144؛ و أيضاً: الباب 2 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 3، ص 171.

[2]- نفس المصدر، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، ح 3، ج 28، ص 144.

[3]- نفس المصدر، ح 4؛ و أيضاً: الباب 4 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 1، ص 170.

[4]- نفس المصدر، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، ح 2، ج 28، ص 144؛ و الباب 4 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 4، ص 171.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست