responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 70

الخلاف.

ج- فيما ناسب القذف من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين، و في غيره من ثلاثة إلى تسعة و تسعين، كما قاله أبو الصلاح الحلبي رحمه الله.

د- مائة في الأحرار و أربعون في العبيد، كما اختاره صاحب الجواهر رحمه الله.

ه- أربعون في حقّ العبيد و الأحرار، كما هو مفاد صحيحة حمّاد الآتية[1]، و قد مرّ نسبته في الجواهر إلى «قيل».

و هذا رأينا في المسألة، و ذهب إليه جمع من الأعاظم؛ منهم سيّدنا الأستاذ المحقّق الخوئي رحمه الله‌[2].

و كيف كان فالمهمّ هنا البحث عن الأخبار التي وردت لتحديد التعزير بنحو الإطلاق من دون تعرّض لجريمة خاصّة، و هي:

1- ما رواه الصدوق في العلل بسند صحيح عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:

«قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، و لكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك. قلت: و كم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه.»[3] و رواه الكليني رحمه الله أيضاً لكن بسند ضعيف على المشهور ب «معلّى بن محمّد».[4] 2- ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين.»[5]


[1]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 3، ج 28، ص 375.

[2]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 338.

[3]- وسائل الشيعة، المصدر السابق.

[4]- الكافي، ج 7، ص 241، ح 5.

[5]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 1، صص 374 و 375.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست