أقلّ من حدّ ذلك الصنف، لورود النصّ بأنّه لا يبلغ بالتعزير الحدّ.»[1] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و الأجود أنّ المراد به الحدّ لصنف تلك المعصية بحسب حال فاعلها، فإن كان الموجب كلاماً دون القذف، لم يبلغ تعزيره حدّ القذف، و إن كان فعلًا دون الزنا، لم يبلغ حدّ الزنا. و إلى ذلك أشار الشيخ و العلّامة في المختلف.»[2] و قال المحدّث الكاشاني رحمه الله: «كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً، فللحاكم تعزيره ...
و تقديره إليه إن لم يكن مقدّراً في الشرع، و لا يبلغ به حدّ الأقوى من تلك المعصية.»[3] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و أمّا عدم التجاوز عن حدّ الحرّ إن كان المعزّر حرّاً، و عن حدّ المملوك إذا كان عبداً، فليس دليله أيضاً واضحاً. نعم، في بعض الأخبار إشارة مجملة إلى أنّه لا يصل الحدّ، أو «مائة سوط إلّا سوطاً» و نحو ذلك ... و جعل في شرح الشرائع، الضابط في عدم وصوله إلى الحدّ، عدم وصول كلّ جنس إلى حدّ ذلك الجنس، مثل أنّه إن كان سبّاً لا يصل إلى حدّ القذف، و مباشرة النساء دون الجماع حدّ الزنا، و نحو ذلك، و نقله عن الشيخ و المختلف. و دليله- غير استحسان العقل- غير واضح، و ذلك ليس بحجّة. مع أنّه قد لا يكون في كلّ جنس حدّ. على أنّ بعض الأخبار يدلّ على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقاً، و هو أقلّ حدّ في مملوك عند بعض كالصدوق، لرواية حمّاد بن عثمان ...»[4] و قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله: «لا خلاف و لا إشكال نصّاً و فتوى في أنّ كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً و كان من الكبائر، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلى الإمام، و لكن لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ و هو المائة و لا حدّ العبد في العبد و هو الأربعون،