responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 67

أبداً أربعين. و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، و أكثر ما يبلغ تسعة و سبعون، و هذا مثل ما قلناه. و قال مالك و الأوزاعي: هو إلى اجتهاد الإمام؛ فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة و أكثر فعل، كما فعل عمر بمن زوّر عليه الكتاب، فضربه ثلاثمائة.»[1] و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «و التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التلقّب، من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين سوطاً، و لما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة و تسعين سوطاً.»[2] و قال ابن إدريس رحمه الله: «و الذي أعمل عليه و أفتي به، أنّ التعزير إذا كان للأحرار، فلا يبلغ به أدنى حدودهم، و هو تسعة و سبعون، و إن كان في حقّ العبيد، خمسون إلّا واحداً، لأنّ حدّه في الزنا على النصف من حدّ الحرّ فليلحظ ذلك.»[3] و يأتي عن المحقّق رحمه الله قوله: «كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً، فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلى الإمام، و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد.»[4] و ذكر العلّامة رحمه الله نحو هذا الكلام في بعض كتبه.[5] و لا يخفى أنّ في عبارة الماتن رحمه الله و نظائرها نحو إجمال، حيث لم يبيّن أنّ المراد بالحدّ- سواء كان في جانب الحرّ أو العبد- هل هو أكثره أو أقلّه.

و قال في المختلف: «و الوجه ما قاله الشيخ من أنّ تعزير كلّ صنف من موجبات الحدّ


[1]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 497 و 498، مسألة 14.

[2]- الكافي في الفقه، ص 420.

[3]- كتاب السرائر، ج 3، ص 536.

[4]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 155.

[5]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 548- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 179.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست