قال المحقّق رحمه الله:
«الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدء تهم بالرجم.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 145.