و قريب من ذلك ما قاله في المبسوط.[1] و بما ذكرناه هنا و في المسألة السابقة يظهر ما في ذيل كلامه من الضعف، من استلزام وجوب بدأة الشهود وجوب حضورهم.
ثمّ إنّه يظهر من كلام أبي الصلاح الحلبي رحمه الله[2] أنّه إذا وجب الجلد بالبيّنة تولّى إقامته الشهود، و إن كان عن إقرار أو علم الحاكم، تولّاه وليّ الأمر أو من يأذن له.