responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 639

لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، و كان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك.»[1] و الحديث معتبر عندنا.

و رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، إلّا أنّ فيه: «إنّه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت.»[2] و «إسماعيل بن أبي زياد»، هو السكونيّ المعروف.

و ليس في هذه الرواية شهادة أربعة بالزنا، بل فيها أنّها كانت متّهمة من قبل رجل على النقل الثاني، أو جماعة على النقل الأوّل، فأمر عليه السلام بالتحقيق و التفحّص بواسطة النساء، و هنّ غير معلوم عددهنّ، هل كنّ أربع أو أكثر أو أقلّ؟

نعم، ذيل الحديث: «و كان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك»، إشارة إلى أنّ قبول قول النساء كان من باب الشهادة.

2- ما في عيون الأخبار عن الرضا، عن آباءه عليهم السلام، قال: «سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن امرأة قيل: أنّها زنت، فذكرت المرأة أنّها بكر؛ فأمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرن إليها فوجدنها بكراً، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.»[3] و هذا الخبر أيضاً كسابقه دلالة، إلّا أنّه ضعيف سنداً.

3- ما رواه خراش عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء.»[4]


[1]- وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 13، ج 27، ص 354.

[2]- نفس المصدر، الباب 25 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 124.

[3]- نفس المصدر، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 49، ج 27، ص 365.

[4]- نفس المصدر، ح 44، ص 363.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست