قال المحقّق رحمه الله:
«الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلًا، فادّعت أنّها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك، فلا حدّ. و هل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، و قال في المبسوط: لا حدّ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة، و الأوّل أشبه.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 144.