responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 626

ذراعه حتّى لا يكون له ألم؛ لقول عليّ عليه السلام: ضرب بين ضربين، و سوط بين سوطين.

و روي عن عليّ عليه السلام، و ابن مسعود، و غيرهما أنّهم قالوا: لا يرفع يده في الضرب حتّى يرى بياض إبطه.»[1] ثمّ إنّه تدلّ الروايات المعتبرة على أنّ الرجل يجلد أشدّ الجلد، و لا دليل على ذلك في حقّ المرأة، و إن ذكر التعميم في كلام بعض الأصحاب، و الأصل أيضاً عدم جواز الشدّة ما لم يدلّ عليه دليل.

قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: «و أمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة، لأنّها عورة، و يشدّ عليها ثيابها جيّداً لئلّا تنكشف، و يلي شدّ الثياب عليها امرأة، و تضرب ضرباً رفيقاً لا يجرح، و لا ينهر الدم، و يفرّق الضرب على بدنها ...»[2] و أمّا نظريّة فقهاء العامّة، فقال عبد القادر عودة: «و حدّ الجلد في الزنا أشدّ الحدود ضرباً، لقوله تعالى: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ»، و تفسّر الرأفة بتخفيف الضرب، و لكنّ الفقهاء يشترطون أن يكون الضرب بين بين، فلا هو بالمبرّح و لا بالخفيف، و ليس للجلّاد أن يمدّ يده بالسوط بعد الضرب؛ لأنّ مدّ السوط في الضرب بمنزلة ضربة أخرى. و عليه أن يرفع السوط لأعلى بعد أن يمسّ جسم المحدود دون أن يسجن، و ليس للجلّاد أن يرفع يده إلى ما فوق رأسه، و لا يبدي إبطه في رفع يده، لأنّ الضرب يكون شديداً في هذه الحالة يخشى منه الهلاك و تمزيق الجلد.»[3] و ذكر ابن قدامة في بيان وجه كون حدّ الزاني أشدّ الضرب، ثمّ بعده حدّ القذف، ثمّ حدّ الشرب، ثمّ التعزير، ما هذا لفظه: «لنا: أنّ اللَّه تعالى خصّ الزاني بمزيد تأكيد بقوله سبحانه:


[1]- المبسوط، ج 8، صص 68 و 69.

[2]- نفس المصدر.

[3]- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 449 و 450.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست