responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 599

خلفه، و أن لا يضرب على رأسه، و لا على وجهه.»[1] و قال العلّامة رحمه الله: «و لا يقتل المرجوم بالسيف، بل ينكّل بالرجم، لا بصخرة تذفّف‌[2]، و لا بحصى يعذّب، بل بحجارة معتدلة.»[3] و مستند ذلك موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.»[4] و مثله موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.[5] و يؤيّد ذلك بما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:

«يدفن المرجوم و المرجومة إلى أوساطهما، ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بعده بأحجار صغار، لأنّه أمكن للرمي و أرفق بالمرجوم، و يجعل وجهه ممّا يلي القبلة، و لا يرجم من قبل وجهه، و يرجم حتّى يموت.»[6] و ظاهر هذه الأخبار وجوب ذلك. و يظهر منها أنّه لا بدّ من صدق الحجر، فلا يجوز الرجم بالحصيات الخفيفة و الأحجار الصغيرة جدّاً، إذ لا يخفى أنّه يعذّب المرجوم بالرجم بها أزيد من المتعارف، و هذا ينافي الرفق المطلوب في خبر الدعائم.

و أيضاً لا يجوز الرمي بالحجر الكبير و الصخرة التي تجهز على المرجوم و تقتله واحدة منها أو اثنتان، فيفوت به التنكيل المقصود، و ذلك لانصراف النصوص عنها، إذ ظاهرها تعدّد الرمي.

ثمّ إنّ المقصود من الرجم القتل، فيرجم المحكوم عليه حتّى يقتل، و لا يقوم مقام‌


[1]- الوسيلة، ص 412.

[2]- ذفّ على الجريح: أجهز عليه و أهلكه؛ و معنى« دفّ» بالدال المهملة أيضاً كذلك.

[3]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 531.

[4] 4 و 5- وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، ح 1 و 3، ج 28، صص 98 و 99.

[5] 4 و 5- وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، ح 1 و 3، ج 28، صص 98 و 99.

[6]- مستدرك الوسائل، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، ح 2، ج 18، ص 52.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست