خلفه، و أن لا يضرب على رأسه، و لا على وجهه.»[1] و قال العلّامة رحمه الله: «و لا يقتل المرجوم بالسيف، بل ينكّل بالرجم، لا بصخرة تذفّف[2]، و لا بحصى يعذّب، بل بحجارة معتدلة.»[3] و مستند ذلك موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، و يرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.»[4] و مثله موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.[5] و يؤيّد ذلك بما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:
«يدفن المرجوم و المرجومة إلى أوساطهما، ثمّ يرمي الإمام و يرمي الناس بعده بأحجار صغار، لأنّه أمكن للرمي و أرفق بالمرجوم، و يجعل وجهه ممّا يلي القبلة، و لا يرجم من قبل وجهه، و يرجم حتّى يموت.»[6] و ظاهر هذه الأخبار وجوب ذلك. و يظهر منها أنّه لا بدّ من صدق الحجر، فلا يجوز الرجم بالحصيات الخفيفة و الأحجار الصغيرة جدّاً، إذ لا يخفى أنّه يعذّب المرجوم بالرجم بها أزيد من المتعارف، و هذا ينافي الرفق المطلوب في خبر الدعائم.
و أيضاً لا يجوز الرمي بالحجر الكبير و الصخرة التي تجهز على المرجوم و تقتله واحدة منها أو اثنتان، فيفوت به التنكيل المقصود، و ذلك لانصراف النصوص عنها، إذ ظاهرها تعدّد الرمي.
ثمّ إنّ المقصود من الرجم القتل، فيرجم المحكوم عليه حتّى يقتل، و لا يقوم مقام