responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 600

الرجم أيّ فعل آخر يؤدّي للموت، كقطع الرقبة بالسيف، أو شنق المرجوم- أي: جعله معلّقاً بحبل حول رقبته- أو قتله بالآلات الحديثة كالرصاص، لعدم الأمر بها.

و أمّا الكيفيّات الأخرى للرمي، كمقدار المسافة المكانيّة بين الرامي و المرجوم، و الفصل الزماني بين الضربات، و عدد الحجارة التي يرمى بها المرجوم، و الرمي بعد موت المرجوم و عدمه، و الرجم في الوجه و الرأس و غير ذلك، فيعمل في جميعها بمقتضى إطلاقات الأدلّة و عموماتها بحسب ما هو المتعارف، إلّا أن يرد فيه دليل خاصّ معتبر.

أجل، قد ورد في بعضها أخبار غير نقيّة السند؛ فمثلًا روى الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «الذي يجب عليه الرجم يرجم من وراءه و لا يرجم من وجهه، لأنّ الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه، و إنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها.»[1] و السند مجهول ب: «السندي بن الربيع» و «عليّ بن أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

و قد روى في المستدرك عن فقه الرضا: «و روي أن لا يتعمّد بالرجم رأسه.»[2] و يدلّ عليه أيضاً ما نقلناه آنفاً عن دعائم الإسلام.

و ظاهرها حرمة رمي الوجه و الرأس، و مفادها مطابق للتخفيف المطلوب في أبواب الحدود، أضف إلى ذلك أنّها تورث الشبهة بالنسبة إلى جواز الرمي في الوجه و الرأس، و قد أفتى على وفقها جمع من الفقهاء، و ذكروا أنّ الرجم يكون من وراء المرجوم حتّى لا يصيب الحجر وجهه‌[3]، و على هذا فلا بأس بالعمل على طبقها، و لا أقلّ من كون ترك الرمي إلى الوجه و الرأس أحوط.


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 6، ص 101.

[2]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح 4، ص 53.

[3]- راجع: النهاية، ص 701- كتاب السرائر، ج 3، ص 452- المهذّب، ج 2، ص 527- الوسيلة، ص 412.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست