responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 541

الحدّ مانعة للكفّار عن الإسلام، و لذلك كره إقامته في أرض العدوّ.»[1] 4- ما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقام الحدود في دار الحرب.»[2] و لكن لم نجد في مصادرهم الروائيّة الحديث عنه صلى الله عليه و آله و سلم باللفظ المذكور، بل المذكور في سنن أبي داود و النسائي عن بسر بن أرطاة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقطع الأيدي في السفر»[3]، و في سنن الترمذي عن بسر بن أرطاة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقطع الأيدي في الغزو»[4].

و أمّا العامّة فيظهر من كلماتهم أنّه ذهب منهم أبو حنيفة إلى أنّ الجرائم التي يرتكبها مسلم خارج دار الإسلام، فلا تطبق عليها الشريعة الإسلاميّة، سواء وقعت من شخص مقيم في دار الإسلام ثمّ سافر إلى دار الحرب، أو وقعت من شخص كان يقيم في دار الحرب، إذ عنده لا يجب على الإمام أن يقيم الحدّ أو العقوبة إلّا و هو قادر على الإقامة، و لا قدرة للإمام على من يرتكب جريمة في دار الحرب أثناء ارتكابها.

و إذا عسكر جنود الدولة الإسلاميّة في دار الحرب، فكلّ جريمة وقعت في المعسكر، تأخذ حكم الجرائم المرتكبة في دار الإسلام، لأنّ أرض المعسكر في حيازة جند الدولة، أمّا الجرائم التي ترتكب خارج المعسكر فحكمها حكم الجرائم التي في دار الحرب.

و يرى أبو حنيفة أنّ الجرائم التي ترتكب من الجنود أثناء الغزو لا تنفّذ عقوباتها إلّا بعد الرجوع لأرض الإسلام، لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تقطع الأيدي في الغزو». و بهذا قال الأوزاعي و إسحاق.


[1]- كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 342.

[2]- المبادي الشرعيّة في أحكام العقوبات في الفقه الإسلاميّ، ص 217.

[3]- سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو، ج 4، ص 142، الرقم 4408- سنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب القطع في السفر، ج 8، ص 91.

[4]- سنن الترمذي، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو، ج 4، ص 43، الرقم 1450.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست