responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 539

الخلاف‌[1] الإجماع على ذلك.

و الظاهر من كلماتهم الحرمة، إلّا أنّه صرّح الشهيد الثاني و المحقّق الأردبيلي رحمهما الله‌[2] بأنّه يكره ذلك، و زاد الأخير بأنّه لا يفيد الدليل التحريم.

و الأصل في ذلك الأخبار التالية:

1- ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ.»[3] و الحديث موثّق ب: «ابن فضّال» و «يونس بن يعقوب»، إذ هما من الفطحيّة.

و أبو مريم، هو عبد الغفّار بن القاسم.

و إطلاق الحدّ يشمل جميع أقسامه من الجلد و الرجم و القتل.

2- ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام أنّه قال: «لا أقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ.»[4] و الحديث موثّق ب: «غياث بن إبراهيم»، إذ هو و إن كان بتريّاً إلّا أنّه ثقة. و محمّد بن يحيى، هو الخزّاز.

و رواه أيضاً الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمّار.

و يظهر من التعليل أنّ المراد بالحدّ هو الجلد فقط، لأنّه لو كان يشمل القتل أيضاً لما بقي للمحدود حياة بعده حتّى يمكنه اللحاق بالعدوّ.


[1]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 522 و 523، مسألة 9.

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 381- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 80.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 24.

[4]- نفس المصدر، ح 2، صص 24 و 25.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست