الحكم، إلّا إذا كانت الجريمة المحكوم فيها من جرائم الحدود، و كان دليل الإثبات الوحيد الذي بنى عليه الحكم هو الإقرار، لأنّ للمحكوم عليه في جرائم الحدود أن يرجع عن إقراره إلى وقت تنفيذ العقوبة، و لمّا كان الجنون يمنع المحكوم عليه من الرجوع في إقراره- و كان من حقّه أن يرجع في إقراره- تعيّن إيقاف التنفيذ حتّى يفيق، و هذا بخلاف ما إذا كان الحكم قائماً على دليل آخر غير الإقرار.
و في مذهب مالك يرون أنّ الجنون يوقف تنفيذ الحكم حتّى يفيق المجنون، إلّا إذا كانت العقوبة قصاصاً، فإنّها على رأي البعض تسقط باليأس من إفاقة المجنون و تحلّ محلّها الدية.
و يرى أبو حنيفة أيضاً إيقاف تنفيذ العقوبة على المجنون في هذه الحالة، إلّا إذا كان الجنون قد طرأ بعد تسليم المجنون للتنفيذ عليه، لأنّ هذا يعتبر بدءً في التنفيذ، و إذا بدأ التنفيذ فلا يوقف للجنون.[1]
[1]- راجع: التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، صص 596- 599.