responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 530

حتّى تطهر، و لا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر.»[1] و ما رواه عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها، و لا على النفساء حدّ حتّى تطهر، و لا على المستحاضة حتّى تطهر، و لا على الحائض حتّى تطهر.»[2] و على هذا فيؤخّر الحدّ عن المستحاضة حتّى تبرأ.

و أمّا الحائض، فقد صرّح ابن إدريس رحمه الله بأنّه يقام عليها الحدّ، لأنّ الحيض دم جبلة و ليس بدم علّة. و تبعه على ذلك الماتن، و العلّامة رحمهما الله في القواعد و الإرشاد و التحرير، بل ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ الحائض صحيحة، لدلالة الحيض على اعتدال المزاج، و تبعه في ذلك صاحب الجواهر رحمه الله.[3] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «فإنّ الحدّ واجب، و الحيض لا يمنع منه، لا عقلًا و لا شرعاً، و هو ظاهر.»[4] و لكنّ الظاهر من كلام الفيض الكاشاني رحمه الله‌[5] أنّها لا تجلد حتّى تبرأ. و قد مرّ في خبر الجعفريّات، و رواية دعائم الإسلام أنّها لا تحدّ حتّى تبرأ.

و على هذا فقد يشتبه الأمر، فتجري قاعدة الدرء، و الاحتياط أيضاً يقتضي التأخير و لا سيّما بملاحظة بناء الحدود على التخفيف.

و أمّا العامّة فلا يؤخّر الحدّ عند فقهاءهم إذا كان الحدّ الواجب على المريض هو الرجم، بل ينفّذ في الحال، لأنّ الرجم حدّ مهلك، و أمّا إذا كان الحدّ الواجب هو الجلد، فالحكم‌


[1]- مستدرك الوسائل، الباب 11 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 4، ج 18، ص 17.

[2]- نفس المصدر، ح 9، ص 18.

[3]- راجع للتعرّف على المصادر: المصادر الماضية بعينها.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 82.

[5]- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 80، مفتاح 528.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست