responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 531

يختلف باختلاف المرض الذي يرجى شفاءه أو لا يرجى شفاءه.

أمّا المريض الذي يرجى شفاءه، فيرى مالك و أبو حنيفة و الشافعي و بعض الفقهاء في مذهب أحمد، أن لا يجلد حتّى يشفى من مرضه، لأنّ إقامة الحدّ حال المرض قد تؤدّي إلى تلف المريض. و حجّتهم ما روي من حديث عليّ عليه السلام حين كلّف بجلد أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم زنت، فوجدها حديثة عهد بنفاس، فخشى إن جلدها أن يقتلها، فعاد إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال له: «يا عليّ أفرغت؟» قال: «أتيتها و دمها يسيل»، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «دعها حتّى يقطع عنها الدم، ثمّ أقم عليها الحدّ».

و يرى بعض الفقهاء في مذهب أحمد أنّ الحدّ يقام و لا يؤخّر، لأنّ الحدّ واجب، فلا يؤخّر ما أوجبه اللَّه بغير حجّة. و يحتجّ هذا الفريق بأنّ عمر أقام الحدّ على قدامة بن مظعون في مرضه و لم يؤخّره، و انتشر ذلك في الصحابة، فلم ينكروه، فكان إجماعاً.

و يعتبر الفقهاء النفاس مرضاً، بخلاف الحائض حيث إنّها بمنزلة الصحيحة في إقامة الحدّ عليها.

و أمّا المريض الذي لا يرجى شفاءه، فيرى أبو حنيفة و الشافعي و أحمد أنّه يقام عليه الحدّ في الحال و لا يؤخّر، و لكنّهم يشترطون أن يقام الحدّ بسوط يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغير و شمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه مائة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة. و حجّتهم ما روي من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر بضرب رجل مرض حتّى ضَنِي ضربة واحدة بمائة شمراخ لأنّه زنى، و لأنّ المريض الميئوس من شفاءه إمّا أن يترك لمرضه، فلا ينفّذ عليه الحدّ، أو ينفّذ عليه كاملًا فيفضي ذلك إلى موته، فتعيّن التوسّط في الأمر و جلده جلدة واحدة بمائة شمراخ، و ليس ثمّة ما يمنع من أن تقوم الضربة الواحدة بمائة شمراخ مقابل المائة ضربة، كما قال اللَّه تعالى: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ»، فهذا أولى من الترك أو قتل المريض بما لا يوجب القتل.

و لكن مالك لا يأخذ بهذا الرأي و يرى ضرب المريض الذي لا يرجى شفاءه مائة

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست