responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 528

أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أتي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم برجل دميم قصير، قد سقى بطنه، و قد درت عروق بطنه، قد فجر بالمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليّ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: أ زنيت؟ فقال له: نعم. و لم يكن أُحصن، فصعد رسول اللَّه عليه السلام بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه.»[1] و نحوه خبر قرب الإسناد.[2] 3- ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن آباءه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أنّه أتي برجل كبير البطن، قد أصاب محرّماً، فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرّة واحدة، فكان الحدّ.»[3] و الحديث موثّق ب: «زرعة»، و هو زرعة بن محمّد الحضرمي، واقفيّ ثقة، صحب سماعة و أكثر عنه. و سماعة بن مهران أيضاً واقفيّ ثقة. و الحسن، هو ابن سعيد الأهوازي.

أقول: إنّ الشيخ الطوسي رحمه الله قد جمع بين الطائفتين المذكورتين بأنّ إقامة الحدود مفوّضة إلى الإمام، فهو يعمل بحسب ما يراه من المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها في الحال، أقامها على وجه لا يؤدّي إلى تلف نفسه بأن يضربه بالضغث، كما فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم ذلك، و إن اقتضت المصلحة تأخيرها أخّرها إلى أن يبرأ، ثمّ يقيم الحدّ على الكمال‌[4].

و تبعه على ذلك الجمع بعض من تأخّر عنه، كابن إدريس- و قد مرّ نصّ كلامه- و الماتن، و العلّامة رحمهم الله.

و لكنّ التدبّر في الروايات المذكورة يعطي أنّ أخبار الطائفة الأولى موضوعها الأمراض التي يتوقّع برأها، و هذا بخلاف أخبار الطائفة الثانية، حيث إنّ الظاهر من بعضها


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 5، ص 30.

[2]- نفس المصدر، ح 9، ص 31.

[3]- نفس المصدر، ح 7.

[4]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 33، ذيل ح 111.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست