responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 503

بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع، و هو الظاهر في رواياتنا، و لقوله تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»[1] و قال آخرون: عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»[2][3] أمّا إقامته الحدّ بموجب شرع الإسلام فواضح؛ لأنّه الحقّ، و قد قال اللَّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ»[4]، و قد مرّ في الأبحاث السابقة أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم رجم يهوديّاً و يهوديّة أقرّا عنده صلى الله عليه و آله و سلم بالزنا، و كانا قد أحصنا[5].

و ادّعى الشيخ الطوسي رحمه الله إجماع الفرقة على وجوب الرجم على الزاني المحصن من المشركين.[6] و يؤيّد ذلك بما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: «سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ، أخذ زانياً أو شارب خمر، ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين، إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.»[7] و الحديث مجهول ب: «عبد اللَّه بن الحسن».

و بما رواه إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال:


[1]- المائدة( 5): 42.

[2]- المائدة( 5): 49.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 13.

[4]- المائدة( 5): 48.

[5]- سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديّين، ج 4، صص 153- 157، ح 4446 إلى ح 4455.

[6]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 402، مسألة 46.

[7]- وسائل الشيعة، الباب 29 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1، ج 28، ص 50.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست