responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 501

قال ابن قدامة الكبير في هذا المجال: «و جملته: أنّ ما يوجب الحدّ من الزنا، و السرقة، و القذف، و شرب الخمر، إذا تكرّر قبل إقامة الحدّ أجزأ حدّ واحد بغير خلاف علمناه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ منهم عطاء، و الزهري، و مالك، و أبو حنيفة، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو يوسف، و هو مذهب الشافعي. و إن أقيم عليه الحدّ ثمّ حدثت منه جناية أخرى، ففيها حدّها، لا نعلم فيه خلافاً، و حكاه ابن المنذر عمّن يحفظ عنه، و قد سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها، ثمّ إن زنت فاجلدوها». و لأنّ تداخل الحدود إنّما يكون مع اجتماعها، و هذا الحدّ الثاني وجب بعد سقوط الأوّل باستيفائه. و إن كانت الحدود من أجناس، مثل الزنا، و السرقة، و شرب الخمر، أقيمت كلّها إلّا أن يكون فيها قتل، فإن كان فيها قتل اكتفي به، لأنّه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره.»[1] و لو اقتضى الزنا المتكرّر حدوداً مختلفة، كأن زنى بكراً، ثمّ زنى محصناً قبل إقامة الحدّ عليه، فقد ذهبت الحنفيّة، و المالكيّة، و الشافعيّة، و الحنابلة- في رواية- إلى أنّه لا يجمع عليه الجلد و الرجم، و إنّما يجب عليه إقامة حدّ الرجم خاصّة، لأنّه لا فائدة في الجلد مع وجوب قتله و رجمه، حيث لا يحصل منه الانزجار. و في رواية أخرى عن الحنابلة: أنّه يجب الجمع بين الجلد أوّلًا و الرجم بعد ذلك تنفيذاً للحدّين حتّى يكون عبرة لغيره، و حتّى نأخذ لكلّ فعل حدّه.[2]


[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 197 و 198- و راجع في هذا المجال: التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 442- 444.

[2]- راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 97.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست