responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 500

طبيعة واحدة أم متعدّدة.

و باب الحدث أيضاً من هذا القبيل، و لكنّا لا نقول فيه بالتكرّر، للأدلّة الخاصّة و السيرة المتّصلة إلى زمان المعصومين عليهم السلام، فالتكرّر في المقام موافق للقاعدة، و لكنّ الإجماع على خلافه، و لا سيّما في حالة الزنا بامرأة واحدة.

و فيه: أنّ مثل هذا القول فيه تمحّل عقليّ لا ينطبق على الواقع، و يكفي في ردّه المثال المشهور، و هو نسبة قيام الخيمة إلى الأعمدة المتعدّدة المقارنة معاً، أو المتعاقبة، مع كون قيامها أمراً واحداً متّصلًا، و الاتّصال مساوق للوحدة كما لا يخفى.

فبالتحليل الذهني، تارة ينسب إلى عمل معيّن، و أخرى إلى الجامع بينهما، و ثالثة إلى ثالث، و المتحقّق هي الطبيعة الموجودة الواحدة في المعيّن و الخارج.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذهبنا إليه من عدم التكرار و التعدّد مطلقاً، خاصّ بما إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا، و أمّا لو اقتضى حدوداً مختلفة كأن زنى بكراً ثمّ زنى محصناً، فالظاهر- كما عليه صاحبا الرياض و الجواهر رحمه الله‌[1] أيضاً- أنّه يتوجّه عليه الحدّان معاً، طبقاً لقاعدة تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، و لا نصّ هنا ينفي التعدّد بخلاف الصورة السابقة. بل استدلّ في الجواهر على تعدّد الحدّ بما سيأتي من تصريح الأعلام من أنّه إذا اجتمع عليه الحدّ و الرجم، جلد أوّلًا ثمّ قال: «و هو صريح في ما ذكرنا»[2]، و لكنّ الحقّ عدم دلالته على ذلك، بل لعلّه مشعر به، فتأمّل.

و أمّا العامّة فلا يوجد في كلمات فقهاءهم قتل من كرّر الزنا مراراً مع إقامة الحدّ عليه في كلّ مرتبة، بل الظاهر من عبائرهم أنّه يجلد في كلّ مرتبة بالغاً ما بلغ، و قد مرّ التصريح بذلك في عبارة الانتصار و الخلاف في صدر المسألة.


[1]- رياض المسائل، ج 15، صص 491 و 492- جواهر الكلام، ج 41، ص 335.

[2]- المصدر السابق.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست