و مذهب الأصحاب أنّه لا يغرّب، و علّل ذلك- مضافاً إلى حسنة محمّد بن قيس الماضية- بأنّ فيه الإضرار بالسيّد و تفويت المنفعة عليه.
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «لا نفي على العبد و لا على الأمة؛ و به قال مالك، و أحمد.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: أنّ عليهما النفي. و كم النفي له؟ فيه قولان، أحدهما: سنة مثل الحرّ، و الآخر: نصف السنة. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، و شغلها يحتاج إلى دليل ...»[1] ثمّ إنّه يحدّ المملوك الذي تحرّر بعضه، حدّ الأحرار بنسبة ما عتق، و حدّ المماليك بنسبة الرقّيّة، فمثلًا يحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين، كما قضى بذلك أمير المؤمنين عليه السلام على ما رواه محمّد بن قيس في الصحيح في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة، و هو خمسة و سبعون جلدة، و ربعها على حساب الخمسين من الأمة، و هو اثنا عشر سوطاً و نصف، و مجموعه سبعة و ثمانون جلدة و نصف[2].
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا زنى المملوك بذات محرم، أو زنى بامرأة مكرهاً لها، أو إذا كان ذمّيّاً فزنى بمسلمة، حيث إنّه يقتل في هذه المواضع على ما مرّ تفصيله في محلّه.
و حيث إنّ المملوك خرج عن محلّ الابتلاء في زماننا هذا، فليس لنا حاجة إلى البحث عنه أزيد من ذلك.