responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 485

النصّ، و ذلك معادل للنسخ. و أمّا الحديث بالجمع بين الجلد و التغريب كان في الابتداء ثمّ نسخ بنزول الآية في الزانية و الزاني.

و يرى مالك و الشافعي و أحمد وجوب الجمع بين الجلد و التغريب على الرجل، و يعتبرون التغريب حدّاً كالجلد بصريح النصّ، و هذا رأي الظاهريّين. و عليه ابن قدامة الكبير.

و أمّا تغريب المرأة، فيرى مالك أنّ التغريب جعل للرجل دون المرأة، لأنّ المرأة تحتاج إلى حفظ و صيانة، و أنّها لا تخلو من أن تغرّب و معها محرم، أو أن تغرّب دون محرم، و الأصل أنّه لا يجوز أن تغرّب دون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة، إلّا مع ذي محرم»، و لأنّ تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور و تضييع لها، و إن غرّبت بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ.

و يرى الشافعي و أحمد و الظاهريّون أنّ التغريب عقوبة واجبة على كلّ من الرجل و المرأة.

ثمّ إنّ فقهاءهم اختلفوا في ماهيّة التغريب، فقال مالك و أبو حنيفة: إنّ التغريب معناه الحبس، فيحبس المغرّب في البلد الذي يغرّب إليه مدّة لا تزيد على سنة. و يرى الشافعي و أحمد: إنّ التغريب معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا إلى بلد آخر، على أن يراقب المغرّب.

ثمّ إنّه لو زنى في البلد الذي غرّب إليه فيرى بعض المالكيّين: إنّ سجن الغريب في البلدة التي زنى فيها تعتبر تغريباً له، و لكنّ الشافعيّين و الحنابلة يشترطون أن يغرّب إلى بلد آخر غير الذي غرّب منه أوّلًا.[1]


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 133- 137- المبسوط للسرخسي، ج 9، صص 43 و 44- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 379- 383- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 64 و 65- المبادي الشرعيّة في أحكام العقوبات في الفقه الإسلاميّ، صص 72- 82- بداية المجتهد، ج 2، ص 436.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست