قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «فإن أسلم الذمّيّ لم يسقط بذلك عنه الحدّ بالقتل، و وجب قتله على كلّ حال.»[1] و مثله كلام ابن إدريس، و ابن سعيد الحلّي، و العلّامة، و الشهيد الثاني رحمهم الله[2].
و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله: «فإن أسلم، قُبل إسلامه أجريت عليه أحكامه، و لم يدرئ ذلك عنه الحدّ.»[3] و إطلاق كلامهم يشمل ما إذا أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم و قبله.
و قال المفيد رحمه الله: «فإن أسلم عند إقامة الحدّ عليه، قُبل إسلامه و أمضي فيه الحدّ بضرب عنقه، و لم يمنع إظهاره الإسلام من قتله، فإن كان قد أسلم فيما بينه و بين اللَّه عزّ و جلّ فسيعوّضه على قتله بأكثر ممّا ناله من الألم به و يدخله الجنّة بإسلامه. و إن كان إنّما أراد دفع الحدّ عنه بإظهاره خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك، و أقيم حدّ اللَّه تعالى عليه و إن رغم أنفه، و بطلت حيلته في دفع العقاب عنه.»[4] و ظاهر كلامه عدم سقوط القتل بالإسلام عند إقامة الحدّ، و الإسلام لا يخلو غالباً من قصد الخلاص من الحدّ حينئذٍ و دفعه عنه.
ثمّ إنّه قد يستدلّ لعدم سقوط القتل عنه إذا أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم، بإطلاق موثّقة حنان بن سدير السابقة، و برواية جعفر بن رزق اللَّه، حيث قال: «قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم:
قد هدم إيمانه شركه و فعله. و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا. فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك. فلمّا قدم الكتاب