responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 423

الكشّيّ رحمه الله‌[1] عن حمدويه، أنّه ذكر عن أشياخه أنّه واقفيّ، أدرك أبا عبد اللَّه عليه السلام و لم يدرك أبا جعفر عليه السلام. و ذكر النجاشي أنه عمّر عمراً طويلًا[2].

و الحديث مطلق يشمل من عمل بسائر شرائط الذمّة و من لم يعمل. و هو و إن كان مورده اليهوديّ، إلّا أنّ المتفاهم منه عرفاً مطلق من لا يجوز قتله من الكفّار.

و يؤيّد ذلك بما يأتي من خبر جعفر بن رزق اللَّه في نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة. و أيضاً بما رواه الأصبغ بن نباتة، قال: «أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: يا عمر! ليس هذا حكمهم. قال:

فأقم أنت الحدّ عليهم. فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه ... فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذمّيّاً فخرج عن ذمّته، لم يكن له حدّ إلّا السيف ...»[3] و الحديث ضعيف ب: «محمّد بن فرات بن أحنف».

و الموجود في أكثر الفتاوى و إن كان لفظ الذمّيّ، إلّا أنّه يستفاد منها حكم سائر الكفّار بطريق الأولويّة، و لكون الكفر ملّة واحدة.

ثمّ إنّه لا دليل على ما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمه الله من احتمال قتل المسلمة إن زنت بالذمّيّ، حيث قال: «و يحتمل قتل المسلمة مثل الذمّيّ إن زنت به، و لزوم ما تقرّر للزانية من الجلد و الرجم.»[4] بل عليها ما تستحقّه من الحدّ.

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة، فقال شمس الدين السرخسي: «و إذا زنى الحربيّ المستأمن بالمسلمة أو الذمّيّة فعليها الحدّ، و لا حدّ عليه في قول أبي حنيفة. و قال محمّد: لا حدّ على واحد منهما، و هو قول أبي يوسف الأوّل، ثمّ رجع و قال: يحدّان جميعاً. أمّا المستأمن فعند


[1]- اختيار معرفة الرجال، ص 555، الرقم 1049.

[2]- رجال النجاشي، ص 146، الرقم 378.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، ح 16، ج 28، ص 66.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 54.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست