الكشّيّ رحمه الله[1] عن حمدويه، أنّه ذكر عن أشياخه أنّه واقفيّ، أدرك أبا عبد اللَّه عليه السلام و لم يدرك أبا جعفر عليه السلام. و ذكر النجاشي أنه عمّر عمراً طويلًا[2].
و الحديث مطلق يشمل من عمل بسائر شرائط الذمّة و من لم يعمل. و هو و إن كان مورده اليهوديّ، إلّا أنّ المتفاهم منه عرفاً مطلق من لا يجوز قتله من الكفّار.
و يؤيّد ذلك بما يأتي من خبر جعفر بن رزق اللَّه في نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة. و أيضاً بما رواه الأصبغ بن نباتة، قال: «أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً، فقال: يا عمر! ليس هذا حكمهم. قال:
فأقم أنت الحدّ عليهم. فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه ... فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الأوّل فكان ذمّيّاً فخرج عن ذمّته، لم يكن له حدّ إلّا السيف ...»[3] و الحديث ضعيف ب: «محمّد بن فرات بن أحنف».
و الموجود في أكثر الفتاوى و إن كان لفظ الذمّيّ، إلّا أنّه يستفاد منها حكم سائر الكفّار بطريق الأولويّة، و لكون الكفر ملّة واحدة.
ثمّ إنّه لا دليل على ما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمه الله من احتمال قتل المسلمة إن زنت بالذمّيّ، حيث قال: «و يحتمل قتل المسلمة مثل الذمّيّ إن زنت به، و لزوم ما تقرّر للزانية من الجلد و الرجم.»[4] بل عليها ما تستحقّه من الحدّ.
و أمّا نظريّة فقهاء العامّة، فقال شمس الدين السرخسي: «و إذا زنى الحربيّ المستأمن بالمسلمة أو الذمّيّة فعليها الحدّ، و لا حدّ عليه في قول أبي حنيفة. و قال محمّد: لا حدّ على واحد منهما، و هو قول أبي يوسف الأوّل، ثمّ رجع و قال: يحدّان جميعاً. أمّا المستأمن فعند