صحّة قولنا- زائداً على إجماع الطائفة- أنّ هذا الفعل من الذمّيّ خرق للذمّة و امتهان للإسلام، و جرأة على أهله، و لا خلاف أنّ من خرق الذمّة كان مباح الدم. فإن قيل: كيف يقتل من لم يكن قاتلًا؟ قلنا: كما نقتله مع الإحصان و ليس بقاتل، و يقتل المرتد و ليس بقاتل. و بعد فإذا جاز أن يغلّظ في الشريعة حكم الزنا في المحصن حتّى يلحق بأخذ النفس، فما المنكر من أن يغلّظ أيضاً زنا الذمّيّ بالمسلمة حتّى يلحق بوجوب تناول النفس.»[1] و نحوه كلام ابن زهرة رحمه الله[2].
و قال العلّامة الحلّي رحمه الله في عداد من يقتل: «الثاني: الذمّيّ إذا زنى بمسلمة، سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته. أمّا لو عقد عليها فإنّه باطل، و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه إشكال.»[3] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و كذا يثبت الحدّ بالقتل للذمّيّ إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة، عاقداً عليها أم لا. نعم لو اعتقده حلالًا بذلك لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره- لأنّ الحدّ يدرأ بالشبهة- و عدمه- للعموم- و لا يسقط عنه القتل بإسلامه.»[4] أقول: و يدلّ على الحكم المذكور مضافاً إلى الإجماع، ما رواه حنان بن سدير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة، قال: يقتل.»[5] و الحديث موثّق ب: «حنان بن سدير»، إذ وثّقه الشيخ رحمه الله في الفهرست[6]، إلّا أنّه نقل