responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 415

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و المصنّف لم يرجّح الإلحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم، لأصالة العدم مع عدم متمسّك صالح ...»[1] و لم يتعرّض للمسألة الشيخ الصدوق و المفيد و السيّد المرتضى و أبو الصلاح الحلبي و سلّار رحمهم الله و جمع آخر.

نعم، ذكر المفيد و المرتضى و سلّار حكم من زنى بجارية أبيه أو ابنه، و أنّه يجلد حدّاً في الأوّل، و يعزّر في الثاني‌[2].

و كيف كان، فقد ادّعي في المسألة أنّ القول بالقتل هو قول الأكثر أو المشهور، بل مرّ عن الغنية ادّعاء الإجماع عليه، و إن كان فيه ما لا يخفى.

و المستند في ذلك عدّة دلائل:

الأوّل: ما مرّ سابقاً من معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، و كان غير محصن‌[3].

و فيه: أنّ مفاد الرواية الرجم، و أصحابنا المذكورين أفتوا بالقتل، فهم رفضوا دلالة هذه الرواية على خصوص الرجم، و القول بالتبعيض في الحجّيّة و قبولهم دلالتها على أصل القتل، مشكل جداً.

نعم، أفتى المحقّق الخوئي رحمه الله طبقاً للمعتبرة، و ذهب إلى رجم من زنى بزوجة الأب و إن كان غير محصن.[4] الثاني: كون امرأة الأب من مصاديق ذات المحرم السببيّ، و حينئذٍ تشملها أدلّة ذات المحرم.


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 360.

[2]- راجع: المقنعة، ص 781- الانتصار، ص 527، مسألة 299- المراسم العلويّة، ص 255.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا، ح 9، ج 28، ص 115.

[4]- مباني تكملة المنهاج، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست