responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 378

و الحنفيّة قالوا: إنّه لا تقبل شهادتهم بحدّ متقادم إذا لم يمنعهم من إقامته بعدهم عن الحاكم، لوجود شبهة التقادم في أداء الشهادة، لأنّ الأصل عندهم أنّ الحدود الخالصة للَّه تعالى تبطل بالتقادم، إذ الشاهد مخيّر بين حسبتين، إحداهما: أداء الشهادة، و ثانيتهما:

الستر على المسلم، فالتأخير في أداء الشهادة يكون لاختيار الستر، فالإقدام على الأداء بعد ذلك كان لضغينة هيّجتهم، أو لعداوة حرّكتهم بعد السكوت، فيتّهمون في شهادتهم.[1] ثمّ ذكر جمع من فقهاءنا[2] أنّه إذا شهد أربعة على رجلين و امرأتين أو أكثر منهم بالزنا قبلت شهادتهم، و أقيم على الذين شهدوا عليهم الحدّ، و ذلك لإطلاق الأدلّة، لأنّ اللازم في كلّ زناً شهادة الأربع، و هي متحقّقة هنا، و تؤيّده أيضاً رواية عبد اللَّه بن جذاعة، قال:

«سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا، قال: يرجمون.»[3] ثمّ إنّه لا يسقط الحدّ و لا الشهادة، بتصديق الزاني الشهود و لا بتكذيبهم إيّاهم. أمّا مع التصديق فظاهر، حيث إنّ قول المشهود عليه مؤيّد لقول الشهود، و أمّا مع التكذيب فلعموم الأدلّة أو إطلاقها، و لأنّ تكذيب المشهود عليه لو أثّر لزم تعطيل الأحكام، إذ يقدر كلّ واحد أن يدرئ الحدّ عن نفسه بمجرّد تكذيبه للشهود.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذّبهم، أقيم عليه الحدّ بلا خلاف، و إن صدّقهم أقيم عليه الحدّ؛ و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحدّ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و بالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه‌


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 187- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 97- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 72 و 73- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 49 و 51 و 52.

[2]- راجع: النهاية، ص 691- كتاب السرائر، ج 3، ص 431- المهذّب، ج 2، ص 526- الجامع للشرائع، ص 547- المختصر النافع، ص 215- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 45- جواهر الكلام، ج 41، ص 306- جامع المدارك، ج 7، ص 22- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 184، مسألة 146.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، ح 7، ج 28، ص 96.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست