جَلْدَةٍ»[1] ... و لم يفرّق بين الفور و التراخي ...»[2] و أمّا الرواية التي أشار إليها الماتن رحمه الله فلم نجدها في الجوامع الروائيّة للخاصّة و العامّة على مبلغ جهدنا، و على فرض وجودها فهي شاذّة مطّرحة، و يمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله[3] و تدلّ عليه رواية علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدّ. قال ابن أبي عمير: قلت: فإن كان أمراً قريباً لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ، و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام.»[4] أقول: و لا يخفى أنّ مخاطب ابن أبي عمير في قوله: «قلت» هو جميل بن درّاج، كما ذكره المجلسى رحمه الله أيضاً[5].
و أمّا العامّة فذهبت منهم المالكيّة، و الشافعيّة، و الحنابلة، و الأوزاعي، و الثوري، و أبو إسحاق، و أبو ثور، إلى أنّ الشهادة في الزنا، و في حدّ القذف، و شرب الخمر، تسمع بعد مضيّ زمان طويل من الواقعة. و ذلك لعموم آية الشهادة في الزنا، و لأنّ الحدّ بعد الشهادة أصبح حقّاً، و لم يثبت لنا ما يبطله، و قد يكون عند الشهود عذر منعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة.
[2]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 401 و 402، مسألة 45- و راجع في المسألة: إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 45- الروضة البهيّة، ج 9، صص 56 و 57- جواهر الكلام، ج 41، ص 306.