responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 365

تغاير الوقتين و المكانين المتّفق على عدم ثبوت الحدّ فيهما- بقوله: «و فيه: وضوح الفرق بينهما، ضرورة اقتضاء الاختلاف المزبور تعدّد الفعل، بخلافه هنا المفروض اتّفاق الجميع على اتّحاد الزمان و المكان، و إنّما اختلفوا في حال المزنيّ بها و الزاني الذي لا يقتضي تعدّد الفعل، فيمكن اطّلاع من شهد بالمطاوعة على كون الإكراه الظاهر صوريّاً. نعم، لو لم يتعرّضا للزمان و المكان و قلنا بكفايته، و اختلفا في الإكراه و المطاوعة على وجه لا يمكن الجمع بينهما إلّا بتعدّد الفعل، اتّجه حينئذٍ عدم القبول ...»[1] أقول: مقتضى التحقيق أنّ عمليّة الزنا و عمليّة إكراه المرأة، أمران مختلفان مفهوماً و مصداقاً، و ليس إكراه المرأة من قيودات عمليّة الزنا، و لا من كيفيّاتها و خصوصيّاتها حتّى يكون الاختلاف فيه اختلافاً في أصل العمل، بل قد يكون مقارناً لها، و قد لا يكون.

و حينئذٍ فإذا كمل العدد في الشهادة على الزنا، وجب الحدّ عند ذلك، سواء كان العدد في الشهادة على الإكراه كاملًا أو ناقصاً.

نعم، صدور عمل الزنا من المرأة، إكراهاً أو مطاوعة، يعتبر من خصوصيّات عملها، و بالتالي فالاختلاف فيه يوجب عدم تكميل العدد في الشهادة عليها.

هذا إذا لم ينسب الشهود على مطاوعة المرأة، الزنا إليها، و إلّا صاروا فسّاقاً لقذفهم إيّاها، و بطلت شهادتهم على الرجل أيضاً، كما مرّ في كلام المحقّق الأستاذ الخوئي رحمه الله.

ثمّ إنّ للعلّامة رحمه الله كلاماً في القواعد لا بأس بالإشارة إليه، قال: «إن أوجبنا الحدّ بشهادتهم، لم يحدّ الشهود، و إلّا حدّوا، و يحتمل أن يحدّ شهود المطاوعة، لأنّهما قد قذفا المرأة بالزنا، و لم تكمل شهادتهم عليها، دون شاهدي الإكراه، لأنّهما لم يقذفا، و قد كملت شهادتهم، و إنّما انتفى عنه الحدّ للشبهة.»[2]


[1]- جواهر الكلام، ج 41، ص 303.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 525.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست