responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 366

و فيه أوّلًا: أنّ المفروض كون الشاهد على مطاوعة المرأة لم ينسب الزنا إلى المرأة، بل شاهد على الجماع مع المطاوعة فقط، و على هذا فالشهادة بالمطاوعة أعمّ من القذف، لاحتمال الشبهة فيها، و إن كان هو زانياً. و الكلام المذكور أخذه العلّامة عن كتب العامّة، كما سيتّضح عند نقل آراء فقهاءهم.

و ثانياً: إنّ في كلامه تهافتاً، لأنّه إذا فرض كمال شهادتهم على الرجل- و لذا لا يحدّ الشاهد على الإكراه- فأيّ شبهة لنفي الحدّ عن الرجل.

و أمّا نظريّة أهل السنّة، ففيما إذا شهد اثنان على رجل بالزنا، و قالا: استكراهاً، و قال آخران: بل كان الزنا طواعيّة، ذهبت الشافعيّة منهم في أحد قوليها، و المالكيّة، و الحنابلة، و أبو حنيفة، إلى أنّه لا حدّ على الرجل و المرأة في هذه الحالة، و تردّ الشهود، لوجود شبهة تدرئ الحدّ، و هي تضارب الشهود في أقوالهم، لأنّ البيّنة لم تكمل على فعل واحد، فإنّ فعل المطاوعة غير فعل المكرهة، و لأنّ شاهدي المطاوعة قاذفان لها فلا تقبل شهادتهما على غيرها.

و قال أبو الخطّاب، و الشافعي في قوله الآخر، و الصاحبان: يحدّ الرجل خاصّة، لأنّ الأربعة شهدوا و اتّفقوا على أنّه زناً، و لكنّهم اختلفوا في أنّه هل هو مكره أم لا، فيقام الحدّ عليه. أمّا المرأة فلا يقام عليها الحدّ؛ لأنّها في هذه الحالة مكرهة بشهادة الشهود.

و على هذا فلا حدّ على المرأة إجماعاً، و إنّما الخلاف في حدّ الرجل.

ثمّ إنّ في حدّ الشهود ثلاثة أوجه، أحدها: لا حدّ عليهم، و هو قول من أوجب الحدّ على الرجل بشهادتهم. و الثاني: عليهم الحدّ، لأنّهم شهدوا بالزنا، و لم تكمل شهادتهم، فلزمهم الحدّ، كما لو لم يكمل عددهم. و الثالث: يجب الحدّ على شاهدي المطاوعة لأنّهما قذفا المرأة بالزنا، و لم تكمل شهادتهم عليها، و لا يجب على شاهدي الإكراه،

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست