على أنّه زنى بها في زاوية أخرى، و كان المكان ضيّقاً، فقال أبو حنيفة و أحمد: تقبل هذه الشهادة، لجواز ابتداء الفعل في زاوية و انتهاءه في زاوية أخرى، أمّا لو كان البيت كبيراً فلا تقبل، لأنّه يكون بمنزلة البيتين.
و قال مالك و الشافعي: لا تقبل هذه الشهادة، و لا يثبت بها الحدّ، لأنّهم لم يتّفقوا على زنية واحدة.[1]
[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 183- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 61 و 62- بداية المجتهد، ج 2، صص 439 و 440- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 72- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 50 و 51.