responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 360

أقول: قد تعرّض ابن سعيد الحلّي رحمه الله للفرع المذكور و قد نقلنا كلامه آنفاً و كأنّه لم يظفر المجلسي رحمه الله به.

و قد نقلنا سابقاً عن المحقّق التستري رحمه الله أنّ كثيراً من أخبار عمّار بن موسى الساباطي غير معمول بها، و أنّه ذكر قريباً من ثمانين مورداً في الفقه لم يفت الأصحاب طبق رواياته.[1] و ملخّص الكلام أنّه لا دليل على اشتراط تعرّض الشهود للقيود. نعم، يشترط عدم الاختلاف لو تعرّضوا لها، بل لا يبعد أن يقال: إنّ الاختلاف بين الكلامين في القيود قد يكون بحيث لا تعدّ الشهادة على أمر واحد عرفاً- كما إذا حصل الاختلاف بين المرأة الموطوءة- فحينئذٍ لا يثبت الزنا بشهادتهم، و قد يكون بحيث تعدّ كذلك- كالاختلاف في الأمور الجزئيّة مثل زاوية البيت و لون اللباس و نحوهما- فلا يضرّ بالشهادة و يثبت بها الزنا.

و أمّا العامّة فإنّهم اتّفقوا على أنّه يشترط في شهادة الشهود الأربعة اتّحاد المشهود عليه، و هو أن يجمع الشهود الأربعة على فعل واحد، في مكان واحد، و زمان واحد، فإن اختلفوا لا تقبل شهادتهم، و لا يحدّ المشهود عليه. و قال أبو بكر: عليه الحدّ، و حكاه قولًا لأحمد.

و قال جمهور الحنفيّة، و أبو بكر، و النخعي، و أبو ثور في هذه الحالة: لا حدّ على الشهود أيضاً، لأنّ المشهود به لم يختلف عند الشهود، لأنّ هذا عندهم زناً واحد.

و عند زفر يحدّ الشهود، لأنّ عدد الشهود قد انتقص، و نقصان عدد الشهود يوجب صيرورة الشهادة قذفاً، كما لو شهد ثلاثة بالزنا.

ثمّ إنّهم اختلفوا فيما لو شهد اثنان على أنّه زنى بها في زاوية من البيت و شهد آخران‌


[1]- قاموس الرجال، ج 8، صص 18- 31.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست