responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 336

و نحوه خبران آخران عن أبي بصير[1]، و أيضاً صحيحتا فضيل‌[2] و محمّد بن الفضيل‌[3].

و مورد هذه الأخبار هو الرجم.

نعم هنا أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على جواز الرجم بشهادة أربعة رجال، إلّا أنّها لا تدلّ على نفي الجواز بغيرهم؛ مثل خبر عبد اللَّه بن جذاعة، و السكوني، و عبّاد البصري‌[4]، و غيرها الواردة في الأبواب المختلفة من أبواب الشهادات و الحدود.

هذا مضافاً إلى الأخبار الدالّة على عدم جواز شهادة النساء؛ مثل:

1- صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قلنا:

أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.»[5] 2- خبر ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام: «إنّه كان يقول:

شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح، و لا في حدود ...»[6] 3- موثّقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال:

«لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا في القود.»[7] و مثله خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آباءه، عن عليّ عليهم السلام‌[8]


[1]- نفس المصدر، ح 3 و 5.

[2]- نفس المصدر، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، ح 15، صص 65 و 66.

[3]- نفس المصدر، الباب 10 منها، ح 12، ص 88.

[4]- نفس المصدر، الباب 12 منها، ح 7 و 8 و 9 و 10، صص 96 و 97.

[5]- نفس المصدر، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 1، ج 27، ص 350.

[6]- نفس المصدر، ح 42، صص 362 و 363.

[7]- نفس المصدر، ح 29، ص 358.

[8]- نفس المصدر، ح 30، ص 359.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست