النسخ، و استدلّ على ذلك بأمور، فراجع.[1] ب- قوله عزّ و جلّ: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ...»[2].
ج- قوله جلّ و علا: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»[3].
و أمّا الروايات، فهي:
1- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج.»[4] 2- صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج.»[5] هذا في نقل الكليني و الشيخ رحمهما الله، و أمّا في نقل الصدوق رحمه الله: «لا يجلد»[6] بدل «لا يرجم»، و لعلّ نقلهما مقدّم على نقل الصدوق.
3- موثّقة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.»[7]