responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 335

النسخ، و استدلّ على ذلك بأمور، فراجع.[1] ب- قوله عزّ و جلّ: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ...»[2].

ج- قوله جلّ و علا: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»[3].

و أمّا الروايات، فهي:

1- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل و يُخرج.»[4] 2- صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج.»[5] هذا في نقل الكليني و الشيخ رحمهما الله، و أمّا في نقل الصدوق رحمه الله: «لا يجلد»[6] بدل «لا يرجم»، و لعلّ نقلهما مقدّم على نقل الصدوق.

3- موثّقة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة.»[7]


[1]- البيان في تفسير القرآن، ص 312.

[2]- النور( 24): 4.

[3]- النور( 24): 13.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 94.

[5]- نفس المصدر، ح 2، صص 94 و 95.

[6]- نفس المصدر، ح 11، ص 97.

[7]- نفس المصدر، ح 4، ص 95.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست