responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 334

الشهادات كفاية شهادة ثلاثة رجال و امرأتين‌[1].

قال في المبسوط: «فأمّا حقوق اللَّه، فجميعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها، و هي على ثلاثة أضرب: ما لا يثبت إلّا بأربعة، و هو الزنا، و اللواط، و إتيان البهائم.

و روى أصحابنا: إنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و أربعة نسوة ...»[2] و تدلّ على هذا القول، الآيات و الأخبار، أمّا الآيات فهي:

أ- قوله تعالى: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[3].

و الفاحشة من الفحش، و هو ما تزايد قبحه و تفاحش، فهي الطريقة الشنيعة، و قد شاع استعمالها في الزنا. و أطلقت في القرآن على اللواط، أو عليه و على السحق معاً، في قوله عزّ و جلّ: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ»[4].

و قد ذكر العلّامة الطباطبائي رحمه الله في تفسيره أنّ المراد بها هاهنا الزنا، على ما ذكره جمهور المفسّرين، و رووا أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ذكر عند نزول آية الجلد أنّ الجلد هو السبيل الذي جعله اللَّه لهنّ إذا زنين، ثمّ قال: «و يشهد بذلك ظهور الآية في أنّ هذا الحكم سينسخ، حيث يقول تعالى: «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»، و لم ينقل أنّ السحق نسخ حدّه بشي‌ء آخر، و لا أنّ هذا الحدّ أجري على أحد من اللاتي يأتينه.»[5] و ذكر المحقّق الخوئي رحمه الله في تفسيره أنّ المتأمّل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم‌


[1]- نفس المصدر، ص 436.

[2]- المبسوط، ج 8، ص 172.

[3]- النساء( 4): 15.

[4]- العنكبوت( 29): 28.

[5]- الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 234.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست