و لو أقام الشهادة بعض في وقت، حدّوا للقذف، و لم يرتقب إتمام البيّنة، لأنّه لا تأخير في حدّ. و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة؛ و في بعض الأخبار: إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع، و هو مطّرح. و تقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد. و من الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس بلازم. و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه و لا بتكذيبه. و من تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط، حدّاً كان أو رجماً.»[1]