responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 331

قال المحقّق رحمه الله:

«و أمّا البيّنة، فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين.

و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء.

و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.

و لو شهد ما دون الأربع لم يجب، و حدّ كلّ منهم للفرية.

و لا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في المكحلة، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل. و لو لم يشهدوا بالمعاينة، لم يحدّ المشهود [عليه‌]، و حدّ الشهود.

و لا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد، و الزمان الواحد، و المكان الواحد. فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت، فلا حدّ، و يحدّ الشهود للقذف.

و لو شهد بعض أنّه أكرهها و بعض بالمطاوعة، ففي ثبوت الحدّ على الزاني وجهان، أحدهما: يثبت، للاتّفاق على الزنا الموجب للحدّ على كلا التقديرين، و الآخر: لا يثبت، لأنّ الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنّه شهادة على فعلين.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست