«و أمّا البيّنة، فلا يكفي أقلّ من أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين.
و لا تقبل شهادة النساء منفردات، و لا شهادة رجل و ستّ نساء.
و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم.
و لو شهد ما دون الأربع لم يجب، و حدّ كلّ منهم للفرية.
و لا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في المكحلة، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل. و لو لم يشهدوا بالمعاينة، لم يحدّ المشهود [عليه]، و حدّ الشهود.
و لا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد، و الزمان الواحد، و المكان الواحد. فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت، فلا حدّ، و يحدّ الشهود للقذف.
و لو شهد بعض أنّه أكرهها و بعض بالمطاوعة، ففي ثبوت الحدّ على الزاني وجهان، أحدهما: يثبت، للاتّفاق على الزنا الموجب للحدّ على كلا التقديرين، و الآخر: لا يثبت، لأنّ الزنا بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة، فكأنّه شهادة على فعلين.