responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 325

إلّا إذا اقتضى صالح الجماعة أو نظامها العامّ العفو عن الجريمة و العقوبة، ففي هذه الحالة تسقط إقامة العقوبة عن عاتق وليّ الأمر.[1] و ذكر فقهاءهم أنّه يسقط التعازير بالتوبة أيضاً، و لكن يختصّ بما إذا كان التعزير حقّاً للَّه، أو كان حقّ اللَّه فيه غالباً، كمباشرة امرأة أجنبيّة دون الفرج بمثل التقبيل و الخلوة بها، و أمّا ما يتوقّف على الادّعاء الشخصي، فلا يسقط بالتوبة، كما لا يسقط بعفو القاضي، إلّا أن يصفح المعتدى عليه.[2]


[1]- راجع لتفصيل رأيهم: الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 207 و 208- الأحكام السلطانيّة، ج 2، صص 237 و 238- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص 286- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 6 و 397- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 348 و 349- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، صص 256- 261.

[2]- راجع: الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 175 و 176.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست