responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 324

و التنفيذ أخرى، و لا يجوز للحاكم أن لا يستجيب لمقتضيات المصلحة العامّة أو النظام العامّ.

و بذلك كلّه ظهر حكم التوبة في الجرائم التعزيريّة، و أنّ للحاكم عند وجود المصلحة أن يعفو التائب و النادم عمّا يوجب التعزير من حقوق اللَّه تعالى، مثل مفطر شهر رمضان عمداً من دون عذر، و تارك الصلاة، و آكل الربا، و من يحضر مجالس الفسق.

و أمّا فقهاء السنّة فيرى منهم الشافعي أنّ إقامة عقوبات التعازير، حقّ لوليّ الأمر و ليست واجبة عليه، و أساس هذا الرأي أنّ لوليّ الأمر أن يعفو عن الجريمة، و أن يعفو عن العقوبة، و كلّ ما يكون للإنسان أن يفعله أو يتركه، فهو حقّه و ليس واجباً عليه، و ذاك لما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، أنّه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلّا في الحدود»، و لأنّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فقال: إنّي لقيت امرأة، فأصبت منها ما دون أن أطأها. فقال: أ صلّيت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»[1].

و حينما آثر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم رجالًا، هم المؤلّفة قلوبهم، و هم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً، فقال رجل اسمه معتب بن قشير و كان من المنافقين: «و اللَّه إنّ هذه القسمة ما عدل فيها، و ما أريد فيها وجه اللَّه»، فلم يعزّر النبي صلى الله عليه و آله و سلم إيّاه، فلو لم يجز ترك التعزير، لعزّره على ما قال.

و رأى مالك و أبو حنيفة و أحمد أنّ إقامة عقوبات التعازير واجبة على وليّ الأمر، ليس له أن يتركها، إلّا إذا كان العفو خيراً من العقوبة، فإذا اقتضت المصلحة العامّة أن يعفو عن جريمة بعد وقوعها، أو عن عقوبة بعد الحكم بها، كان له أن يعفو.

و أساس نظريّتهم أنّ جرائم التعازير حرّمت و فرضت عليها العقوبات لمصلحة الجماعة، فعلى الحاكم أن يعاقب على جرائم التعازير، و أن لا يهمل إقامة هذه العقوبات،


[1]- هود( 11): 114.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست