responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 312

درأت التوبة عنه الحدّ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحدّ و لم يجز للإمام العفو عنه، سواء كان حدّه جلداً أو رجماً. فإن كان أقرّ على نفسه و هو عاقل حرّ عند الإمام، ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. هذا إذا كان الحدّ رجماً يوجب تلف نفسه، فأمّا إذا كان الحدّ جلداً فلا يجوز العفو عنه، و لا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعله بالخيار و عطّل حدّاً من حدود اللَّه، فعليه الدليل.»[1] و أيضاً خالفهم المحقّق الخوئي رحمه الله من جانب آخر، حيث قال: «لو أقرّ بما يوجب الحدّ، من رجم او جلد، كان للإمام عليه السلام العفو و عدم إقامة الحدّ عليه، و قيّده المشهور بما إذا تاب المقرّ، و دليله غير ظاهر.»[2] و أمّا الشيخ المفيد و أبو الصلاح رحمهما الله، و إن لم يذكرا كلاماً في التوبة بعد الإقرار، إلّا أنّه يمكن استظهار ما قاله المشهور من كلامهما أيضاً، قال المفيد رحمه الله: «و من زنى و تاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنا، درأت عنه التوبة الحدّ، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له و لأهل الإسلام، فان لم يتب لم يجز العفو عنه في الحدّ بحال.»[3] و عبارة أبي الصلاح الحلبي قريب من كلام المفيد رحمهما الله حيث قال: «فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البيّنة عليه، و ظهرت توبته، و حمدت طريقته، سقط عنه الحدّ. و إن تاب بعد قيام البيّنة، فالإمام العادل مخيّر بين العفو و الإقامة، و ليس ذلك لغيره إلّا بإذنه.»[4]


[1]- كتاب السرائر، ج 3، ص 444.

[2]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 176- 178، مسألة 140.

[3]- المقنعة، ص 777.

[4]- الكافي في الفقه، ص 407.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست