الحدّ عنه عندنا. و قال ابن أبي ليلى: لا يدرأ عنه الحدّ برجوعه. و كذلك الخلاف في كلّ حدّ هو خالص حقّ اللَّه تعالى. و اعتبر هذا الإقرار بسائر الحقوق ممّا لا يندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات، كالقصاص و حدّ القذف؛ فالرجوع عن الإقرار باطل في هذا كلّه.»[1]