responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 309

عصمة الدم، و أخذه فيه بالاحتياط؛ و من عدم النصّ عليه، و بطلان القياس.»[1] و قد ورد في خبر ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل، قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع و قال: لم أفعل، ترك و لم يقتل.»[2] و لعلّ ضعف الإرسال منجبر بكون ابن أبي عمير و جميل من أصحاب الإجماع.

و قوله: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل» يحتمل فيه أمران، الأوّل: الإقرار بقتل النفس، فيرتبط بباب القصاص، و حينئذٍ يستأنس بالخبر فيما نحن فيه؛ و الثاني: الإقرار بالحدود التي توجب القتل كالزنا بالمحارم، فيكون دليلًا على ما نحن فيه.

و كيف كان فالشبهة باقية بعد، فتجري قاعدة درء الحدود بالشبهات.

و أمّا السنّة فذهبت منهم الحنفيّة، و الشافعيّة، و الحنابلة، إلّا ابن أبي ليلى و عثمان البتّي، إلى أنّه إذا رجع المقرّ بالزنا في قوله، يقبل رجوعه و لا يقام عليه الحدّ و يترك، سواء وقع عليه بعض الحدّ أو لم يقع.

و استدلّوا بحديث رجم ماعز، و قد عرفت إشكاله عند نقل استدلال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف بالحديث المذكور، و أيضاً استدلّوا بحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات».

و المالكيّة قالوا: إن رجع عن الإقرار بشبهة قُبل رجوعه، و لا يقام عليه الحدّ؛ مثل أن يقول: وطأت زوجتي و هي مُحرمة، فظننت أنّه زناً، أمّا إذا رجع في إقراره من غير وجود شبهة، فلا يقبل إقراره، عملًا بحديث: «لا عذر لمن أقرّ».[3] قال شمس الدين السرخسي في هذا المجال: «فإن أُمر برجمه فرجع عن قوله، درئ‌


[1]- الروضة البهيّة، ج 9، صص 138 و 139.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 4، ج 28، ص 27.

[3]- راجع: بداية المجتهد، ج 2، صص 439 و 440- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 87 و 88- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 56 و 57- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 173 و 174.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست