و قال الصدوق رحمه الله: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، و لم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك.»[1] و قال ابن إدريس رحمه الله: «و من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّنه، ضرب أعلى الحدود، و هي المائة، إلّا أن ينهى هو عن نفسه من دونها، و بعد تجاوز الحدّ الذي هو الثمانون، فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطاً، الذي هو حدّ شارب الخمر، فلا يقبل منه، و ضرب إلى أن يبلغه، فهذا تحرير هذه الفتيا. و قد روي أنّه يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.»[2] و قال العلّامة رحمه الله في الإرشاد و القواعد: «و لو لم يبيّن الحدّ المقرّ به ضرب حتّى ينهى أو يبلغ مائة.»[3] و ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب[4]، و قد استحسن الفاضل الآبي رحمه الله هذا القول[5].
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و من أقرّ بحدّ، و لم يبيّنه ضرب حتّى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة، و هذا إنّما يصحّ إذا تكرّر أربعاً، و إلّا فلا يبلغ المائة.»[6] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و الحاصل: العفو و الترك غير بعيد، فإنّ الحدّ يسقط بأدنى شبهة و احتمال، و لهذا حال الإقرار بأنّه زنى، قيل له: هل قبّلته أو ضاجعته، و نحو ذلك.»[7]