responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 286

و قال الصدوق رحمه الله: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، و لم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين، فجلد، ثمّ قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك.»[1] و قال ابن إدريس رحمه الله: «و من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّنه، ضرب أعلى الحدود، و هي المائة، إلّا أن ينهى هو عن نفسه من دونها، و بعد تجاوز الحدّ الذي هو الثمانون، فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطاً، الذي هو حدّ شارب الخمر، فلا يقبل منه، و ضرب إلى أن يبلغه، فهذا تحرير هذه الفتيا. و قد روي أنّه يضرب حتّى ينهى هو عن نفسه الحدّ.»[2] و قال العلّامة رحمه الله في الإرشاد و القواعد: «و لو لم يبيّن الحدّ المقرّ به ضرب حتّى ينهى أو يبلغ مائة.»[3] و ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب‌[4]، و قد استحسن الفاضل الآبي رحمه الله هذا القول‌[5].

و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «و من أقرّ بحدّ، و لم يبيّنه ضرب حتّى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة، و هذا إنّما يصحّ إذا تكرّر أربعاً، و إلّا فلا يبلغ المائة.»[6] و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «و الحاصل: العفو و الترك غير بعيد، فإنّ الحدّ يسقط بأدنى شبهة و احتمال، و لهذا حال الإقرار بأنّه زنى، قيل له: هل قبّلته أو ضاجعته، و نحو ذلك.»[7]


[1]- المقنع، ص 438.

[2]- كتاب السرائر، ج 3، صص 455 و 456.

[3]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171- قواعد الأحكام، ج 3، ص 523.

[4]- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 189.

[5]- كشف الرموز، ج 2، ص 543.

[6]- اللمعة الدمشقيّة، ص 256.

[7]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 33.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست