مذهب الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه حدّ القذف، لأنّه يتصوّر منه الزنا بها من غير زناها، لاحتمال أن تكون مكرهة، أو موطوءة بشبهة.»[1]
[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 218.