responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 283

إلى الغير، فيما إذا كان العمل غير محرّم على المقذوف، هل هو قذف أم لا؟ فلو لم يكن قذفاً- كما هو الظاهر عند بعض الفقهاء- فلا يثبت الحدّ، و لكن في النفس منه شي‌ء.

و قد تنبّه لذلك الشهيد الأوّل رحمه الله حيث ذكر: «إنّ المسألة تتوقّف على ثبوت القذف و عدمه، فيما لو قال المقرّ: «أكرهتُ فلانة على الزنا»، فلو قلنا: إنّه قذف، كان الحقّ في المسألة التي كنّا فيها ذلك» إلّا أنّه اختار عدم كونه قذفاً.[1] و قد استدلّ صاحب الجواهر رحمه الله‌[2] على عدم ثبوت القذف بقول المقرّ: أنا زنيت بفلانة، بصحيحة محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «في رجل قال لامرأته: يا زانية! أنا زنيت بك، قال: عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، و أمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه، إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.»[3] قائلًا إنّ فيها نوع إيماء إلى عدم تحقّق القذف بالقول المزبور، يعني قول المقرّ: زنيت بفلانة. و تقريب استدلاله هو أنّ الإمام عليه السلام علّق تحقّق القذف على قوله: يا زانية، دون قوله: أنا زنيت بك.

و فيه: أنّ استفادة هذا التأييد من الرواية مبنيّ على أن يكون مراد الإمام عليه السلام بقوله: «أمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ فيه» أنّه ليس فيه حدّ القذف، لكونه أعمّ من الزنا المحرّم، و أنت تعلم أنّ هذا المعنى غير صحيح، بل مراد الإمام عليه السلام أنّه لا يثبت حدّ الزنا بالإقرار مرّة واحدة.

ثمّ، إنّ مثل ما قلناه في الرجل في ثبوت القذف و عدمه، يأتي بأسره في المرأة لو نسبت زناها إلى رجل معيّن.

و أمّا فقهاء السنّة فقال منهم ابن قدامة الكبير: «و إن أقرّ إنسان أنّه زنى بامرأة، فهو قاذف لها، سواء ألزمه حدّ الزنا بإقراره أو لم يلزمه، و بهذا قال ابن المنذر و أبو ثور، و يشبه‌


[1]- غاية المراد، المصدر السابق.

[2]- جواهر الكلام، المصدر السابق.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 13 من أبواب حدّ القذف، ح 1، ج 28، ص 195.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست