responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 279

إشارته فلا يتصوّر منه إقرار، و إن فهمت إشارته فقال القاضي: عليه الحدّ، و هو قول الشافعي، و ابن القاسم صاحب مالك، و أبي ثور، و ابن المنذر؛ لأنّ من صحّ إقراره بغير الزنا صحّ إقراره به، كالناطق. و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يحدّ بإقرار و لا بيّنة، لأنّ الإشارة تحتمل ما فهم منها و غيره، فيكون ذلك شبهة في درء الحدّ، لكونه ممّا يدرأ بالشبهات.

و لا يجب بالبيّنة، لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها، و لا يعرف كونها شبهة.

و يحتمل كلام الخرقي أن لا يجب الحدّ بإقراره، لأنّه غير صحيح، و لأنّ الحدّ لا يجب مع الشبهة، و الإشارة لا تنتفي معها الشبهات. فأمّا البيّنة فيجب عليه بها الحدّ، لأنّ قوله معها غير معتبر.»[1] و مثله في التصريح بوجود الخلاف بينهم كلام شمس الدين السرخسي و الدكتور وهبة الزحيلي.[2]


[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 171 و 172.

[2]- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 98- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 53.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست