responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 272

اشتراط إيقاع كلّ إقرار في مجلس قولان.»[1] أقول: أمّا الإجماع المدّعى في الخلاف فلعلّه يرتبط بأصل المسألة، أعني: اشتراط الإقرار أربعاً؛ كيف و لم يوافقه إلّا ابن حمزة و قطب الدين رحمهما الله و لم يذكر اشتراط تعدّد المجالس الشيخ رحمه الله نفسه في نهايته، و الأولى ادّعاء الإجماع على خلافه.

و الأصل عدم لزوم تعدّد المجالس، و ليس له مدرك أصلًا. و أيضاً تعدّد المجالس لا مدخل له في قبول الإقرار و عدمه، إذ لا يثمر ظنّاً و لا علماً بصدق المقرّ أو بكذبه.

و تعدّد المجالس عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام وقع اتّفاقاً، لا أنّ ذلك شرط، بل فعلهما عليهما السلام- كما يستفاد من ظاهر الأحاديث- إنّما كان فراراً من إتمام عدد الإقرار أربعاً، و لإيجاد المانع عنه، و لا دلالة له أكثر من ذلك.

هذا، مضافاً إلى إطلاق أدلّة الحدود، مثل قوله عليه السلام في صحيح جميل بن درّاج:

«... لا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات»[2] من غير ذكر اشتراط تعدّد المجالس، و إلّا لتأخّر البيان عن وقت الخطاب، و هو محذّر عنه.

نعم، من اشتبه عليه الأمر، فلا يجوز له إجراء الحدّ بمجرّد تعدّد الإقرار في مجلس واحد، لأنّه من مصاديق الشبهات الدارئة.

ثمّ إنّه لم يبحث الفقهاء حول معنى تعدّد المجالس، و أنّه ما ذا يكون المراد منه؛ فيا ترى هل المراد خروج المقرّ عن مكان الإقرار ثمّ دخوله؟ أو يكون معناه ما يشمل صرف تحوّله عن موضع إقراره بأقدام يسيرة؟ أو لا هذا و لا ذاك، بل المراد تغيير مكان الإقرار و الذهاب إلى مكان آخر، و الإقرار فيه؟

لا شكّ في بُعد المعنى الأخير، و لا سيّما بملاحظة أنّ دار الحكم و القضاء كان في‌


[1]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 171.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، ح 3، ج 28، ص 106.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست